قرار محكمة النقض رقم 505

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 505

رقم القرار 505
تاريخ القرار 15 يونير 2005
الغرفة بجميع الغرف
التصنيف مدني
القاعدة عريضة النقض عدم ذكر العنوان - جواب المطلوبة عدم القبول - محام الزور _ واستعماله - الدفع بالإخلال الهني. لا يوجد أي خرق لقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية إذا أجابت المطلوبة على عريضة الطعن وتبين منها أن الوقائع ورد فيها ذكر اسمها الشخصي والعائلي وصفتها والهيئة التي تنتمي إليها ويكون الدفع بمخالفة الفصل الذكور بسبب عدم ذكر عنوان المطلوب ضدها النقض غير مقبول . المملكة المغربية إذا تبين من اتنصيصات القرار الطلوب أنقضه أن النيابة العامة متلمة مص )المستأنفة تمسكت لإثبات الإخلال الهني بصدور قرار جنحي ضد المحامية ) الستأنف عيها قضى بإدانتها بالزور واستعماله من أجل نفس الأفعال المر تبطة بعملية بيع العقار الذي تدعيه ولم يجب عن هذا السبب فإن القرار يكون معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه

نص القرار التفصيلي

162

قرارات المجلس | الأعلى بغرفتين اوبجميع الغرف

القرار عدد 505

الصادر بغرفتين بتاريخ 15 يونير 2005 الملف الاداري عدد 2003/1/4/3768

باسم جلالة املك إن المجلس الأعلى وبعد الداولة طبقا للقانون

163

قرارات المجلس | الأعلى بغرفتين أوبجميع الغرف

فيما يتعلق بوسيلة النقض الو حيدة في الشكل

حيث دفعت الأستاذة بهية المطلوبة ي النقض بكون عريضة النقض جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية لأنها لم تبين الأسماء العائلية والشخصية وعناوين المطلوب ضدهم النقض مما يجعلها غير مقبولة شكلا لكن حيث أن المطلوبة في النقض تم ذكر اسمها العائلي والشخصي وأنها محامية بهيئة المحامين بمد كما السطر الثاني بعرض الوقائع ي عريضة النقض بالإضافة صفتها مطلوبة في النقض في قضية تأديبية ولا وجود لأي خرق للفصل 355 قانون المسطرة المدنية المحتج في الجوهر بناء على الفصل 345 من اقانون اللسظر ة امدنية المعلس للسلطة القظائية حيث إن قرارات محاكم الاستئنافذة بمقتضى الفصل المذكور أعلاه جب أن تكون معللة وحيث إن عدم الجواب عن سبب مثار بصفة قانونية وله تأثير عا البت في الاستئناف يشكل نقصانا في التعليل يوازي انعدامه وحيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2003/10/3 في الملف عدد 03/51 أن ورثة الهالك )روني بروطون ( بواسطة وكيلتهم )كاترين بروطون ( تقدموا أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء )طالب النقض ( بشكاية سجلت لديه تحت عدد 95-2003 مضمنها أن المحامية الأستاذة بهية

164

قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أوبجميع الغرف االمطلوبة في النقض سبق أن تقدمت بمقال كمدعية شخصيا ضد مورثهم الذكور زعمت فيه أنه التزم بأن يبيعها قطعة أرضية من الرسم العقاري عدل 27268 س وأنه رفض إتمام البيع معها وانتهت دعواها المذكورة بالرفض ابتدائيا واستئنافيا ونقضا قرار المجلس الأعلى في اللف الدني عدد 98-516 الصادر في 1999/3/18( ورغم ذلك كررت نفس الدعوى فصدر الحكم ابتدائيا ثم استئنافيا ضدها )القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2001/11/3( كما قدمت ضدها شكاية جنحية بالزور في وثيقة لها علاقة بنفس ادعاء البيع المذكور انتهت بإدانتها من أجل ذلك استئنافيا بالزور واستعماله ومعاقبتها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم طعن فيها الوكيل العام للملك لدى تئناف بالدار البيضاء بالنقض فقضى المجلس الأعلى برفض الطلد الصادر في الملف الجنحي عدد 2000-1855( ثم أن الورثة المشتكين استصدروا قرارا أول عن محكمة الاستئناف في الملف عدل 4540-2001 برفع التقييد الاحتياطي على سمهم العقاري المذكور ثم قرارا ثانيا في الملف عدد 4541-2001 مبرفع ملتقييد الا حتياطي الثاني على نفس العقار المملوك لهم إلا أنالمحامية المشتكىتمنهامطلبت تقييدا احتياطيا آخر ويعتبرون كل ذلك تعسفا ضدهم ححسقبا النشكايتهم التي لم يتخذ فيها مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء أي قرار وبعد انقضاء الأجل المحدد في المادة 65 من القانون المنظم لمهنة المحاماة استأنف الوكيل العام للملك بالدار البيضاء قرار الحفظ الضمني الصادر عن الهيئة الذكورة وأيدت محكمة الاستئناف هذا بقرارها أعلاه المطلوب نقضه وحيث إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يعيب القرار _ المطلوب نقضه بانعدام التعليل ذلك أن أثار في أسباب استئنافه أن الأستاذة بهية ارتكبت جنحة الزور واستعماله وأدينت من أجلها كما يؤكد ذلك قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2001/10/10 في الملف عدد 18555

165

قرارات الجلس الأعلى بغرفتين أوبجميع الغرف غير أن محكمة الاستئناف لم تجب عن الاحتجاج بذلك حين أن الزور واستعماله يشكل إخلالا بما يجب أن يتحلى به المحامي . حقا حيث صح ما ينعاه الطالب ذلك أنه يتبين من تنصيصات القرار المطلوب نقضه بصفحته الثانية أن النيابة العامة المستأنفة تمسكت بصدور قرار جنحي ضد المحامية المستأنف عليها بإدانتها بالزور واستعماله من أجل نفس الأفعال المرتبطة بعملية البيع الذي تدعيه وتضمن القرار المطلوب نقضه مراجع القرار _ الجنحي الذي احتجت به النيابة العامة في هذا الشأن وحيث إن القرار المطلوب نقضه يجب عن السبب المذكور مكتفيا تعليله بأن إقامتها )أي المشتكى عدد دعاوى ضد الطرف المشتكى رغم صدور أحكام نهائية لفائدة خل في باب الإخلال المهني حسب تعليل القرار المطلو الذي يجد عن السبب المثار حول الزور واستعماله لأن الدعاوى التي أقامتها االمشتكى بها لم تكن وحدها سباب المتابعة بل كان هناك سبلب يتعلقة بالإدانة الجنحية فيكون تعليل القرار المطلوب نقضه ناقصا مما يوازي اأنعدام التعليل القضانية متذمة النقض لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض الصائر .

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته

166

قرارات المجلس | الأعلى بغرفتين أوبجميع الغرف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ الذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية )القسم الأول ( السيد مصطفى مدرع رئيسا ورئيس الغرفة المدنية ) القسم الثاني ( السيد نور الدين لوباريس والمستشارين السادة عبد الحميد سبيلا مقررا فاطمة الحجاجي حسن مرشان إبراهيم زعيم صافية المزوري مليكة بامي سعيدة بنموسى وإبراهيم بولحيان أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيد أحمد الموساوي وبمسا: اعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .

الكاتبة

الرئيس

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة